قالت صحيفة الرياض السعودية “أعتبر المحامي القانوني العضو السابق في لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بندر بن شمال أن تهبيط النادي الأهلي للدرجة الأدنى بسبب قضية حارس المرمى محمد العويس هو حديث يفتقر السند النظامي إذ لا توجد في كافة اللوائح المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي عقوبة بتهبيط نادٍ نتيجة مخالفات ارتكبها هذا النادي, وعادة ما تهبط الاندية للدرجة الأدنى نتيجة حسم نقاط من مباريات وهي عقوبات فنية تتخذها لجان الكرة الفنية وقضية العويس ونادي الشباب والنادي الأهلي لا تندرج ضمن القضايا الفنية خصوصاً وأن القضايا الفنية تخرج عن اختصاصات مركز التحكيم حسب ما هو منطوق المادة (7/3/2) من النظام الأساسي لنظام مركز التحكيم”.

وقال لـ “الرياض”: “بناء على قرار مركز التحكيم القاضي بإبطال العقد الموقع بين اللاعب محمد العويس والنادي الأهلي فإن المخالفة التي نحن بصددها يجب ألا تنسب للنادي الأهلي دون معزل عن اللاعب, فكلا الطرفين النادي الأهلي واللاعب قد خالف لائحة الاحتراف, فاللاعب العويس خالف التزاماته المنصوص عليها في المادة (5/11) التي تلزمه بعدم التفاوض مع أي ناد آخر أثناء فترة سريان عقده خارج الفترة “فترة الستة أشهر” كما خالف المادة (49/1/6) من نفس اللائحة وبالتالي فإن العقوبات التي تطبق بحقه هي العقوبات المنصوص عليها في المادة (49/2) وهي الإنذار أو الغرامة بما لا يزيد على 300,000 ريال أو الإيقاف بما لا يزيد على ستة أشهر”.

وأكمل بن شمال حديثه بالقول: “أما النادي الأهلي فقد خالف المواد (23/4) و(23/5) و(51/1/5) و(51/1/7) من لائحة الاحتراف وذلك بتفاوضه مع اللاعب أثناء سريان عقده وخارج الفترة وبالتالي فإن العقوبات التي يجب أن تطبق بحقه هي العقوبات المنصوص عليها في المادة (51/2) من لائحة الاحتراف وهي الإنذار أو الغرامة بما لا يزيد على (500,000) ريال أو الحرمان من التسجيل لفترتين، كما أن الجهة المختصة بتطبيق هذه العقوبات هي لجنة الاحتراف دون سواها.

ويوضح ابن شمال أن ما تداولته بعض الصحف عن تطبيق المادة (77) من لائحة الانضباط على النادي الأهلي غير سليم للوقائع إذ إن هذه المادة تحكم قواعد فساد الأشخاص دون المؤسسات والعقوبات المنصوص فيها تطبق على الاشخاص وليس المؤسسات “الأندية” وبالتالي يمكن تطبيقها على الأشخاص الضالعين في هذه المخالفة بقصد الحصول على كسب شخصي ولا تعني النادي في شى خصوصا وأن لائحة الانضباط هي المرجع القانوني لعمل لجنة الانضباط, والواقعة التي نتحدث عنها تختص بها لجنة الاحتراف دون سواها, إلا إذا رأت اللجنة تحويل بعض المخالفات إلى غرفة فض المنازعات, فالحديث عن تطبيق لائحة الانضباط فيه خلط قانوني لاختصاصات كل لجنة, والضابط في عمل لجنة الاحتراف هو لائحة الاحتراف وهو ما أكدته المادة الثانية من اللائحة”.